الحر العاملي

330

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

شرب الخمر و [ ما ] ( 1 ) لا يحلّ مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع لك ولدك لأنّه لا يحلّ لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلَّا أن تضطرّ إليها . [ 202 ] وسئل عليه السلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة ؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر . [ 203 ] 10 - قال الصادق عليه السلام : رضاع اليهوديّة ، والنصرانيّة خير من رضاع الناصبيّة . [ 204 ] 11 - قال عليه السلام : لا تسترضعوا الحمقاء و [ لا ] ( 1 ) العمشاء ( 1 ) فإنّ اللبن يعدي . [ 205 ] وقال عليّ عليه السلام : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع . [ 206 ] 12 - قال الباقر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان ، وإيّاك والقباح فإنّ اللبن يعدي . [ 207 ] وقال عليه السلام : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي ( 1 ) . التاسع : في الحضانة وفيها اثنا عشر حديثا [ 208 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : أيّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت

--> ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 202 ] الوسائل 15 : 186 / 5 . [ 203 ] الوسائل 15 : 187 / 1 . [ 204 ] الوسائل 15 : 188 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . ( 1 ) العمش : ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها والرجل أعمش والمرأة عمشاء ( المجمع : عمش ) . [ 205 ] الوسائل 15 : 188 / 6 . [ 206 ] الوسائل 15 : 189 / 1 . [ 207 ] الوسائل 15 : 189 / 2 . ( 1 ) سقط هذا الحديث من ج . [ 208 ] الوسائل 15 : 181 / 1 .